المادة 40

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 27 - الفصل 40 المكرر 37 يجوز لمأموري الإدارة أن يستعملوا الأختام التي تحدد الإدارة أشكالها ومميزاتها لأجل القيام بأعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة المقررة في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها . إن المؤسسات المقبولة طبقا للشروط المحددة من طرف الإدارة ، تعتبر وحدها المؤهلة لتزويد الإدارة بالأختام . ويمكن أن تخضع هذه المؤسسات لمراقبة الإدارة . غير أنه يمكن للإدارة قبول الأختام المستعملة من طرف الخواص أو من طرف الهيآت المقبولة من طرف الإدارات الجمركية الأجنبية في إطار اتفاقيات تبرم معها . وتلقى مصاريف عمليات الختم على كاهل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يهمهم ما تقوم به الإدارة من أعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة ما عدا في حالة استثناء يرخص به وفق الشروط التي تحددها الإدارة . القسم الثاني : تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني الفصل 3841 -1 عندما تظهر دلائل جدية ارتكاب غش ، أمكن لأعوان الإدارة المؤهلين لتحرير المحاضر ، بعد إذن من مدير الإدارة أو ممثله ، القيام بتفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني ، بما فيها المحلات المعدة للتجارة ، للبحث بجميع أماكن التراب الجمركي عن البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 من هذه المدونة . غير أن الإذن المذكور أعلاه ، لا يعتبر مطلوبا في حالة المطاردة عن كثب . 2 ـ يخضع تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني للقواعد العامة الآتية : أ) تطلب موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن قبل الشروع في أية عملية للتفتيش وتكون موافقته كتابة؛ - 37 تم تغيير وتتميم الفصل 40 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 40.08 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 الصادر في 2 من محرم 30( 1430 ديسمبر )2008 للسنة المالية 2009 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 3 محرم 31( 1430 ديسمبر ،)2008 ص .4559 - تم تغيير وتتميم الفصل 40 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 38 تم تغيير وتتميم