المادة 41

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم تتميم وتغيير الفصل 41 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،48.03 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 41 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 28 - ب) يجب على أعوان الإدارة ، إذا لم يقبل بكيفية صريحة الشخص الذي يشغل الأماكن إجراء التفتيش ، أن يطلبوا مساعدة ضابط للشرطة القضائية . ولا تطلب مساعدة ضابط للشرطة القضائية إلا لضمان الحرية الفردية للسكان ولتأمين حرمة مسكنهم . ت) في حالة رفض فتح الأبواب يجوز لأعوان الإدارة العمل على فتحها بحضور ضابط للشرطة القضائية؛ ث) في جميع الحالات التي يطلب فيها حضور ضابط للشرطة القضائية طبقا لأحكام هذه المدونة يلزم هذا الموظف بأن يحضر إذا ما توصل بطلب مكتوب من طرف أعوان الإدارة دون تمييز في درجتهم أو استثناء لأيام العطل ، وإذا ما رفض الموظف المطلوب تقديم مساعدته تجاوز الأعوان هذا الرفض ونص على الحادث في المحضر بعد إشعار وكيل الملك . ج) لا يمكن بدء تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا . 3 ـ غير أنه فيما يخص البحث عن البضائع الخاضعة لأنظمة الدائرة يمكن لأعوان الإدارة في حالة المطاردة عن كثب أن يقوموا بأبحاثهم في المنازل ومرافقها والمحلات المعدة للاستعمال المهني التي تقع فيما وراء الحد الداخلي لمنطقة الدائرة البرية حيث شاهد الأعوان دخول هذه البضائع إلى المنازل والمرافق المذكورة . القسم الثالث : حق الإدارة الخاص في الحصول على وثائق الفصل 3942 - 1 يمكن لأعوان الإدارة المرتبتين على الأقل في درجة مماثلة لسلم الأجور رقم 8 وضباط الجمارك وكذا الأعوان الموكلين لهذا الغرض من طرف مدير الإدارة أن يطالبوا بالحصول على السجلات والمستندات والوثائق والولوج إلى المعلومات كيفما كان نوعها المتعلقة بالعمليات التي تهم عملهم والموجودة في حوزة : أ) شركات السكك الحديدية وشركات الملاحة الجوية والبحرية والنهرية ومجهزي السفن والمؤتمنين عليها والسماسرة البحريين ومؤسسات الشحن والتفريغ ومؤسسات النقل عبر الطرق والوكالات بما فيها المدعوة "وكالات النقل السريع" المكلفة باستلام جميع الطرود وتجميعها وإرسالها بمختلف وسائل النقل (السكك الحديدية ، الطرق ، الماء ، الجو) وكذا بتسليمها؛ ب) الوكلاء بالعمولة أو المعشرين في الجمرك؛ ت) أصحاب الامتياز في المستودعات والأحواض والمخازن العامة؛ ث) شركات التأمين البحرية أو النهرية أو البرية أو الجوية؛ - 39 تم تعويض عبارة "من رتبة مفتش مساعد على الأقل" بالعبارة " المرتبتين على الأقل في درجة مماثلة لسلم الأجور رقم ،" 8 كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 110.13 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 الصادر في 26 من صفر 30( 1435 ديسمبر )2013 للسنة المالية 2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6217 مكرر بتاريخ 27 صفر 31( 1435 ديسمبر ،)2013 ص .8058 - 29 - ج) المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين لبضائع مصرح بها في الجمرك؛ ح) على العموم ، الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين تهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل عملية قانونية أو غير قانونية تدخل في اختصاص الإدارة . يمكن الحصول مسبقا ، وقبل المرور عن طريق الجمرك ، على السجلات والوثائق والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات .40 ويتم الحصول على المعلومات السالفة الذكر وفقا للآجال والشكليات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية .41 - 2 يجب أن يحتفظ المعنيون بالأمر بجميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بعمليات استيراد وتصدير البضائع أو بأنشطة في المغرب تخضع للمكوس الداخلية على الاستهلاك الراجعة للإدارة وذلك طيلة أربع ( )4 سنوات تبتدئ من تاريخ : - إرسال الطرود بالنسبة للمرسلين؛ - استلام الطرود بالنسبة للمرسل إليهم؛ - تحرير الوثائق المتعلقة بإرسال أو نقل أو استلام أو تأمين البضائع للأشخاص أو الشركات الأخرى المشار إليها في 1 أعلاه . - 3 يمكن للأعوان المعينين في 1 من هذا الفصل ، أن يقوموا خلال أعمال المراقبة والتحقق المنجزة لدى الأشخاص أو الشركات المشار إليها في نفس الفقرة بحجز كل أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم مثل المحاسبة والفاتورات ونسخ الرسائل ودفاتر الصكوك والسفاتج والحسابات البنكية . ويحرر لزوما محضر في حالة الحجز .42 القسم الرابع : المراقبة الجمركية للإرساليات بواسطة البريد