أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.06 السالف الذكر . - 41 تم تغيير وتتميم الفصل 42 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 38.07 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 الصادر في 16 من ذي الحجة 27( 1428 ديسمبر )2007 للسنة المالية 2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 31( 1428 ديسمبر ،)2007 ص .4607 - 42 تم تغيير وتتميم الفصل 42 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.18 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 الصادر في 12 من ربيع الآخر 20( 1440 ديسمبر )2018 للسنة المالية 2019 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 21( 1440 ديسمبر ،)2018 ص .9608 - 30 - .2 يؤذن لإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أن تقدم للمراقبة الجمركية طبق الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وأوفاق الاتحاد البريدي العالمي ، الارساليات المحظور استيرادها أو المستحقة رسوما أو مكوسا يقبضها أعوان الإدارة أو الخاضعة لقيود أو اجراءات عند الدخول . .3 يؤذن لإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أن تقدم للمراقبة الجمركية الارساليات المحظور تصديرها أو المستحقة رسوما أو مكوسا يقبضها أعوان الإدارة أو الخاضعة لقيود خاصة عند الخروج . .4 لا يمكن بأي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات
المادة 42
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
