1 لأعوان الإدارة الحق في الدخول إلى مكاتب البريد بما فيها المستودعات التي لها علاقة مباشرة مع الخارج للقيام فيها بحضور أعوان البريد بالبحث عن الارساليات المغلقة أو غير المغلقة الواردة من الداخل أو الخارج المحتوية أو التي يظهر أنها تحتوي على أشياء من نوع الأشياء المشار إليها في 2 و 3 بعده باستثناء الارساليات المستفيدة من نظام العبور . - 40 تم تتميم وتغيير
المادة 43
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
