1 يمكن لأعوان الإدارة بمساعدة أعوان البريد ، القيام بفتح وفحص جميع الارساليات غير المغلقة وكذلك الارساليات المغلقة الواردة من الداخل أو الخارج والحاملة بطاقة "جمرك" المنصوص عليها في الاتفاقية البريدية العالمية . .2 يمكن لهؤلاء الأعوان أن يطلبوا علاوة على ذلك من مصلحة البريد ، فتح الارساليات المغلقة التي لا تحمل هذه البطاقة وإجراء المراقبة عليها بحضور المرسل أو المرسل إليه حسب الحالة أو بإذن منه ، ويمكنهم كذلك عند التصدير أن يفتحوا تلقائيا بمساعدة أعوان البريد نفس الارساليات عندما يكون المرسل مجهولا . القسم الخامس : مراقبة هوية الأشخاص الفصل 4345 يمكن لأعوان الإدارة أن يطالبوا بالاطلاع على هوية وصفة الأشخاص الذين يدخلون إلى التراب الجمركي أو يخرجون منه أو يتجولون في الدائرة . ويمكن الحصول على هذه المعلومات أيضا ، قبل الدخول إلى التراب الجمركي أو الخروج منه ، لدى شركات النقل أو لدى أشخاص آخرين يتوفرون على هذه المعلومات
المادة 44
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
