المكرر 44 عندما تظهر دلائل جدية على أن شخصا يحمل مواد مخدرة أو مواد أخرى مدسوسة في جسمه ، يمكن لأعوان الإدارة إخضاع هذا الشخص بعد موافقته الصريحة لكشوفات طبية . وفي حالة رفضه ، يقدم طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة الذي يمكنه أن يرخص لأعوان الإدارة بالعمل على إجراء هذه الكشوفات الطبية ، ويعين آنذاك الطبيب المكلف بإجرائها في أقرب الآجال . - 43 تم تتميم وتغيير الفصل 45 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.06 السالف الذكر . - 44 تم تتميم الفصل 45 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 31 - ويجب أن تضمن في محضر هذه الكشوفات وملاحظات الشخص المعني وكذا جميع الإجراءات التي تم القيام بها . الباب الخامس : تزويد الأغيار بالمعلومات وآجال حفظ الوثائق من طرف الإدارة الفصل 45 المكرر مرتين 45 - 1 تزود الإدارة الغير ، بناء على طلب منه ، بجميع المعلومات المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة الجمركية . – 2 تزود الإدارة كذلك الأغيار بناء على طلب منهم وقبل إنجاز عمليات الاستيراد أو التصدير ، بمقررات تتعلق بالمعلومات الملزمة تسمى "مقررات مسبقة" تهم التصنيف التعريفي للبضائع ومنشأها وطرف تقييمها في الجمرك . تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح المقررات المسبقة وكذا الوثائق المكونة للملف المرفق بالطلب . يجب أن يبلغ جواب الإدارة داخل أجل لا يتعدى 150 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب . تحدد مدة سريان مفعول المقررات المسبقة المذكورة في 5 سنوات بالنسبة للتصنيف التعريفي وفي 3 سنوات بالنسبة لقواعد المنشأ وفي سنة واحدة بالنسبة لطرق التقييم في الجمرك . يمكن للإدارة أن تلغي المقرر المسبق عندما تغير العناصر التي تم على أساسها اتخاذ هذا المقرر . يجب أن يثبت طلب المعلومات في التصريح الجمركي أن البضائع المصرح بها مطابقة في جميع النواحي لتلك الواردة في طلب المعلومات . يلغى المقرر المسبق ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ، إذا تم منحه على أساس بيانات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة ، قدمها طالب المعلومات . دون الإخلال بأحكام البند 3 بعده ، تنشر المقررات المسبقة المتخذة من طرف الإدارة بجميع الوسائل ولاسيما في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية والإدارية . -3 إن المعلومات ذات الطابع الخاص أو السري التي تهم الأغيار تكون محاطة بالسر المهني ولا يمكن إفشاؤها إلا بإذن صريح من الشخص الذي أدلى بها . - 4 ولا يمكن الاحتجاج بالسر المهني لرفض الإدلاء بالمعلومات في إطار الإجراءات القضائية أو عندما يتعلق الأمر بالإدارات الجبائية أو الإدارات والمؤسسات الرسمية المكلفة بإعداد الإحصائيات أو في الحالات التي ينص فيها القانون عن رفع السر المهني . - 45 تم تغيير وتتميم الفصل 15 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،70.15 السالف الذكر . - تم تتميم الفصل 45 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 32 - الفصل 45 المكرر ثلاث مرات 46 يحدد في أربع ( )4 سنوات ، أجل حفظ السجلات والتصاريح والوثائق التي هي في حوزة الإدارة ، الخاصة بالعمليات الجمركية أو الأنشطة الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك . يمدد هذا الأجل على عشر سنوات حينما يتعلق الأمر بالنقل المادي للعملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها . ولا يجب أن تستعمل المعلومات والبيانات التي يتم جمعها من نظام المراقبة إلا للأغراض التي جمعت من أجلها وفقا للقوانين الجاري بها العمل . ويسري هذا الأجل ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها : - اختتام السجلات؛ - تسجيل آخر تصريح تمت بموجبه التصفية الكلية لحساب تحت نظام موقف؛ - تسجيل التصاريح الأخرى وكذا جميع الوثائق الأخرى من طرف الإدارة . غير أن هذا الأجل لا يسري بالنسبة لملفات المنازعات إلا ابتداء من تاريخ إبرام المصالحة أو تنفيذ الحكم القضائي أو أي سند تنفيذي . الجزء الثالث : سوق البضائع الى الجمرك الباب الأول : الاستيراد القسم الأول : النقل عن طريق البحر
المادة 45
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
