1 ينبغي أن تكون البضائع التي ترد عن طريق البحر مسجلة بالبيان التجاري للباخرة أو البيان العام لحمولتها . -2 ينبغي أن تكون هذه الوثيقة موقعة من طرف الربان وأن تنص على رقم سندات الشحن ونوع وعدد الطرود مع علاماتها وأرقامها وعلى نوع البضائع ووزنها الإجمالي وعلى أماكن شحنها وتواريخه . -46 تم تغيير وتتميم الفصل 45 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة I -3 من القانون رقم ،50.22 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 45 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 45 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،80.18 السالف الذكر . - تم تتميم الفصل 45 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 33 - الفصل 4747 نسخ . الفصل 4848 لا يمكن أن ترسو البواخر الا بالموانئ التي يوجد بها مكتب جمركي ، ما عدا باستثناء يمنح بمقرر من مدير الإدارة أو في حالة قوة قاهرة مثبتة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، يجب على ربان الباخرة أو ممثله القانوني إشعار الإدارة في أسرع وقت مع تحديد مكان الرسو . الفصل 4949 -1 يجب أن يودع الربان أو ممثله المؤهل لهذا الغرض بمكتب الجمارك تصريحا موجزا قبل وصول السفينة إلى الميناء وذلك في الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية . غير أنه إذا استأجرت السفينة من طرف مستأجرين أو أكثر ، يجب على كل واحد من هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك داخل المدة المذكورة تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه والتي سيتم تفريغها . لا يصبح هذا التصريح الموجز ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ رسو الباخرة . ويلغى من طرف الإدارة ، التصريح الموجز والمودع قبل الأوان في حالة عدم رسو الباخرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية؛ -2 أ) اذا كان من المفروض أن تفرغ السفينة بعض البضائع وجب أن يتكون التصريح الموجز من جزء البيان التجاري المتعلق فقط بالبضائع التي ستفرغ بميناء التوقف ، و يمكن أن تضاف إليه بطلب من الإدارة سندات الشحن وعقود إيجار السفينة وشهادات الجنسية وغير ذلك من الوثائق . وإذا كان البيان الآنف الذكر محررا بلغة أجنبية جاز للمصلحة أن تطلب ترجمة رسمية له . ب) إذا كان من المفروض ألا تفرغ الباخرة أية بضاعة أو كانت السفينة غير مشحونة وجب أن يتضمن التصريح الموجز فقط عبارة "بضائع للتفريغ" "لا شيء" أو "غير مشحونة" . -3 تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية صيغة التصريح الموجز والبيانات الواجب إدراجها فيه والوثائق المتعين إلحاقها به . ويسجل على الفور التصريح الموجز الذي تم إيداعه والذي يكون مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها بالقرار الوزاري السالف الذكر . - 47 تم نسخ
المادة 46
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
