إن ربان كل باخرة ترسو بالميناء ملزم بأن يقدم عند أول طلب للإدارة دفتر يوميات الباخرة للتأشير عليه من طرف أعوان الإدارة . الفصل 52 -1 في غير حالة استثناء يؤذن فيه بمقرر لمدير الإدارة لا يمكن إفراغ البواخر من حمولتها إلا في حظيرة الموانئ التي توجد بها مكاتب للجمرك . -2 لا يمكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إلى باخرة أخرى إلا بإذن كتابي من أعوان الإدارة وحضورهم . وتتم عمليات التفريغ والمسافنة خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة . القسم الثاني : النقل عن طريق البر الفصل 5153 -1 إن جميع البضائع المستوردة عبر الحدود البرية ، يجب أن تسجل بورقة الطريق وأن تعبر المراكز الحدودية المفتوحة قانونيا لهذا الغرض ، كما يجب أن تساق هذه البضائع عبر طريق مباشر إلى أول مكتب أو مركز جمركي للدخول لأجل التصريح بها . -2 لا يمكن إدخال البضائع إلى المساكن أو غيرها من البنايات قبل سوقها إلى مكتب أو مركز الجمرك ولا يمكن أن تجتازه دون رخصة . -3 تحدد قائمة المكاتب أو المراكز الجمركية المفتوحة لرواج البضائع وقائمة الطرق المباشرة المؤدية إليها بقرار للوزير المكلف بالمالية . - 50 تم تغيير وتتميم المادة 50 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - 51 تم تغيير وتتميم الفصل 3-53 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم نسخ وتعويض الفقرة الأولى من المادة 53 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 35 - الفصل 5254 -1 يجب على كل سائق بضائع أن يسلم إلى الإدارة فور وصوله إلى مكتب الجمرك برسم التصريح الموجز ، ورقة طريق تتضمن بيان البضائع التي ينقلها وتقوم الإدارة بتسجيل التصريح على الفور . -2 غير أن الإدلاء بالتصريح الموجز لا يطالب به إذا قدم تصريح مفصل بالبضائع فور وصولها إلى المكتب . -3 تودع البضائع الواصلة بعد إغلاق مكتب الجمرك بمرافق المكتب المذكور دون مصاريف إلى وقت افتتاحه . وفي هذه الحالة يجب تسليم التصريح الموجز إلى الإدارة فور افتتاح المكتب إذا لم يقدم حالا تصريح مفصل بالبضائع . القسم الثالث : النقل عن طريق الجو
المادة 51
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
