المادة 52

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

تشتمل تعريفة الرسوم الجمركية على : .1 السطور والسطور الفرعية للمسمية الناتجة عن الاتفاقية الدولية المبرمة في شأن النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها ) (S.H الذي أقره مجلس التعاون الجمركي وان اقتضى الحال السطور الفرعية الوطنية المحددة وفق المعايير المبينة في المسمية المذكورة أو السطور والسطور الفرعية الناتجة عن الاتفاقات المبرمة أو الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب . .2 مبالغ الرسوم المطبقة على السطور التعريفية والسطور التعريفية الفرعية المذكورة . - 4 تم تغيير وتتميم الفصل الأول أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 5 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من