المادة 55

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

لا يمكن أن تنزل الطائرة التي تقوم بملاحة دولية إلا بمطار دولي ، ما عدا في حالة طروء قوة قاهرة أو إنجاز عملية مساعدة أو إنقاذ