لا يمكن أن تنزل الطائرة التي تقوم بملاحة دولية إلا بمطار دولي ، ما عدا في حالة طروء قوة قاهرة أو إنجاز عملية مساعدة أو إنقاذ
المادة 55
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
لا يمكن أن تنزل الطائرة التي تقوم بملاحة دولية إلا بمطار دولي ، ما عدا في حالة طروء قوة قاهرة أو إنجاز عملية مساعدة أو إنقاذ