المادة 56

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

ينبغي أن تقيد البضاعة المنقولة بالطائرة في بيان البضائع ، الموقع من طرف قائد الطائرة . الفصل 5357 -1 يجب على الربان قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمرك في المطار تصريحا موجزا قبل وصول الطائرة وذلك في الآجل المحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية . غير أنه إذا استأجرت الطائرة من طرف مستأجرين أو أكثر ، يجب على كل واحد من هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك بالمطار ، داخل الآجل المذكور ، تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه والتي سيتم تفريغها . إذا كان من المفروض ألا تفرغ الطائرة أية بضاعة أو كانت الطائرة غير مشحونة وجب أن يتضمن التصريح الموجز فقط عبارة "بضائع للتفريغ" "لاشيء" . لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ وصول الطائرة . - 52 تم تغيير وتتميم

المادة 56 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi