ينبغي أن تقيد البضاعة المنقولة بالطائرة في بيان البضائع ، الموقع من طرف قائد الطائرة . الفصل 5357 -1 يجب على الربان قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمرك في المطار تصريحا موجزا قبل وصول الطائرة وذلك في الآجل المحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية . غير أنه إذا استأجرت الطائرة من طرف مستأجرين أو أكثر ، يجب على كل واحد من هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك بالمطار ، داخل الآجل المذكور ، تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه والتي سيتم تفريغها . إذا كان من المفروض ألا تفرغ الطائرة أية بضاعة أو كانت الطائرة غير مشحونة وجب أن يتضمن التصريح الموجز فقط عبارة "بضائع للتفريغ" "لاشيء" . لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ وصول الطائرة . - 52 تم تغيير وتتميم
المادة 56
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
