المادة 57

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،22.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 57 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 57 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 36 - ويلغى من طرف الإدارة ، التصريح الموجز في حالة عدم وصول الطائرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية؛ ويسجل على الفور ، التصريح الموجز المودع والذي يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القرار المشار إليه في الفقرة 2 بعده ، -2 يمكن أن يتكون التصريح الموجز من جزء البيان الخاص فقط بالبضائع التي سيقع تفريغها . وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية صيغة التصريح الموجز والبيانات التي يجب أن يتضمنها والوثائق اللازم إلحاقها به . -3 يجب على الربان قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض عند أول طلب من الإدارة ، أن يودع : أ) ترجمة بيانات البضائع التي سيقع تفريغها؛ ب) تذاكر النقل الجوي ودفتر الطريق وغيرها من وثائق الطائرة التي يمكن المطالبة بها قصد تطبيق التدابير الجمركية

المادة 57 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi