المادة 58

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 يمنع كل تفريغ ورمي بالبضائع أثناء الطريق . -2 غير أنه يحق عند الضرورة للربان قائد الطائرة أن يأمر أثناء الطريق برمي الزائد عن الحمولة والوقود وغيرهما من الأشياء التي أصبحت تشكل خطرا وكذا البضائع التي صار رميها ضروريا لسلامة الطائرة