المادة 59

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

إن مقتضيات 2 من الفصل 52 أعلاه المتعلقة بالتفريغ والمسافنة تطبق على النقل المنجز بالجو . القسم الرابع : وجوب تقديم البضائع المدلى في شأنها بتصريح موجز الفصل 59 المكرر 54 يجب على المصرح أو وكيله أن يقدم البضائع المدلى في شأنها بتصريح موجز عملا بأحكام الفصول )1( 49 و )1( 54 و )1( 57 من هذه المدونة متى طلب ذلك أعوان الإدارة ما عدا إذا أثبت سحبها أو مسافنتها أو وضعها بوجه قانوني طبقا لأحكام هذه المدونة ، بمخازن أو ساحات الاستخلاص الجمركي مع الالتزام الصريح لمستغل هذه المخازن أو الساحات بتحمل المسؤولية الكاملة إزاء الإدارة . - 54 تم تغيير وتتميم الفصل 59 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 37 - القسم الخامس : تصحيح التصاريح الموجزة الفصل 59 المكرر مرتين بصرف النظر عن المنازعات التي قد تنتج عن ذلك ، يمكن أن يرخص للمصرح أو وكيله بتصحيح البيانات الواردة في التصريح الموجز وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية . الباب الثاني : التصدير