المادة 60

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 ينبغي أن تساق البضائع المعدة للتصدير إلي مكتب الجمارك أو إلى الأماكن المعينة من طرف الإدارة ليقدم إليها تصريح مفصل بشأنها . -2 لا يمكن أن تباشر مسافنة البضائع وشحن البواخر والطائرات إلا في حظيرة الموانئ والمطارات التي بها مكاتب للجمرك خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة على أن تراعى في ذلك مقتضيات 2 من الفصل 27 أعلاه . الباب الثالث : مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي الفصل 5561 -1 إن إحداث وتسيير مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي ، من طرف كل شخص معنوي يكون نشاطه الرئيسي اللوجستيك والنقل الدولي ، المعرف بها في