المادة 61

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 61 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 38 - البند الثاني من 1 أعلاه ، فإن ربان الباخرة أو قائد الطائرة أو سائق الناقلة ، أو ممثليهم القانونيين لا يتحررون من مسؤوليتهم تجاه الإدارة بخصوص هذه البضائع إلا في حالة قبول مستغل المخازن والساحات المذكورة بتحمل هذه المسؤولية مكان الناقل وتضمين هذا القبول كتابة على التصريح الموجز المشار إليه في الفصول 49 أو 54 أو 57 أعلاه . -3 يجب على مستغل مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي أن يضع رهن إشارة الإدارة ، الأماكن والوسائل الضرورية للقيام بالمراقبة الجمركية وفحص البضائع كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات المشار إليه في الفصل 1-63 بعده . الفصل 5662 -1 إن مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي تساعد عند الاستيراد والتصدير على الإيداع في المستودع الجمركي للبضائع المسوقة إلى الجمرك طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 46 وما يليه إلى الفصل 60 أعلاه؛ -2 تخضع مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي للمراقبة الدائمة للإدارة وتحاط بسياج ليس فيه سوى منفذ واحد ما لم ترخص الإدارة بأكثر من ذلك؛ -3 تقصى من مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي : أ) البضائع والمنتجات المحفوظة في حالة سيئة؛ ب) البضائع المحظورة المشار إليها في الفصل 115 بعده . -4 تفتح مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي في وجه كل مرسل إليه أو مرسل لبضائع واردة من الخارج أو موجهة إليه . -5 إن المدة القصوى لبقاء البضائع الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي هي المدة المنصوص عليها في الفصلين 66 أو 106 بعده وتسري هذه المدة ابتداء من تاريخ اكتتاب التصريح الموجز بدخول البضائع إلى هذه المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي ، المنصوص عليه في الفصل 3-63 بعده . وبعد انصرام هذا الأجل ، تعتبر متخلى عنها لدى الجمرك ، طبقا للشروط المحددة في

المادة 61 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi