المادة 62

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

بعده يتوقفان على إذن مسبق للإدارة التي توافق على المكان الذي ستقام به هذه المخازن والساحات وتهيئتهما . غير أن هذا الإذن لا يكون لازما عندما يتعلق الأمر بم ِؤسسات عمومية مؤهلة لتخزين وحراسة البضائع داخل حظائر الموانئ أو المطارات ، بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية محدثة لها . -2 يتحمل مستغل مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي تجاه الإدارة ، طبقا للشروط الواردة في 3 و 4 من الفصل 63 بعده ، مسؤولية البضائع الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي التي يسيرها . عندما يتعلق الأمر ببضائع موضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي ، الواقعة داخل حظائر الموانئ أو المطارات والمستغلة من طرف المؤسسات العمومية المشار إليها في - 55 تم تغيير وتتميم

المادة 62 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi