المادة 63

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك الأحكام الواردة في هذه المدونة أو اتفاقيات دولية انضم إليها المغرب ، فإن البضائع المستوردة أو المصدرة تخضع - حسب الحالة - لرسوم الاستيراد أو التصدير المقيدة بتعرفة الرسوم الجمركية وذلك بصرف النظر عن غيرها من الرسوم والمكوس المنصوص عليها في نصوص خاصة