ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك الأحكام الواردة في هذه المدونة أو اتفاقيات دولية انضم إليها المغرب ، فإن البضائع المستوردة أو المصدرة تخضع - حسب الحالة - لرسوم الاستيراد أو التصدير المقيدة بتعرفة الرسوم الجمركية وذلك بصرف النظر عن غيرها من الرسوم والمكوس المنصوص عليها في نصوص خاصة
المادة 63
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
