أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 40 - الجزء الرابع : عمليات الاستخلاص الجمركي الباب الأول : التصريح المفصل القسم الأول : الصبغة الإجبارية للتصريح المفصل الفصل 5965 -1 يجب أن يقدم بشأن جميع البضائع المستوردة أو المقدمة للتصدير تصريح مفصل يعين لها نظاما جمركيا . -2 إن الإعفاء من الرسوم والمكوس عند الاستيراد أو التصدير لا يعفى من الوجوب المنصوص عليه في هذا الفصل . -3 وتعفى من هذا التصريح : - السفن التجارية والحربية الحاملة لعلم أجنبي أثناء قيامها بمهام تجارية أو زيارات أو بتوقفات بالمغرب؛ - السفن التجارية والحربية الحاملة للعلم المغربي التي تم تقديم تصريح للاستهلاك بشأنها عند استيرادها لأول مرة . غير أن هذه السفن يجب أن تكون موضوع تصريح بالتصدير في حالة تفويتها لعلم أجنبي . - الحاويات المستوردة أو المصدرة مؤقتا شريطة احترام الشروط المحددة من طرف مدير الإدارة . الفصل 6066 -1 يجب أن يودع التصريح المفصل فقط بمكتب جمركي مفتوح للعملية الجمركية المعتزم القيام بها . -2 يمكن إيداع التصريح المفصل وفقا للشروط المنصوص عليها بقرار للوزير المكلف بالمالية وذلك قبل وصول البضائع إلى مكتب الجمرك . -3 لا يقبل التصريح المفصل بعد انصرام أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية ، ما عدا الاسثتناءات المنصوص عليها بنفس القرار . - 59 تم تغيير وتتميم
المادة 64
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
