أعلاه ، بمقتضى المادة I -3 من القانون رقم ،50.22 سالف الذكر . - تم تتميم وتغيير الفصل 68 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.06 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة )2( 68 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 42 - -2 تسلم رخصة قبول المعشر وفقا للشروط التالية ، بناء على طلب يقدم من طرف المعني بالأمر : أ) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ ب) أن يكون حائزا على شهادة الإجازة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها . غير انه ، يعفى من الشرط : - أعوان الإدارة المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذين مارسوا داخل هذه الإدارة بصفة فعلية لمدة خمسة عشرة ( )15 سنة؛ مسيرو الأشخاص الاعتبارية التي تمارس نشاط التعشير والذين يتوفرون على خمسة عشر ( )15 سنة من التجربة على الأقل بهذه الصفة . ت) أن يتوفر على مرجعيات مهنية في المادة الجمركية لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛ ج) أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف الإدارة وفقا لشروط وإجراءات تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية . وإذا كان طلب القبول يهم شخصا معنويا وجب على الشخص أو الأشخاص المؤهلين المقترحين لتمثيل الشخص المعنوي المذكور لدى الجمرك أن يستوفي (يستوفوا) نفس الشروط المشار إليها أعلاه . -3 تمنح رخصة القبول بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مدير الإدارة بعد استشارة الغرفة التأديبية لمعشري الجمارك المقبولين المنصوص عليها في
المادة 68
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
