المادة 69

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

بعده . يجب على مالك البضائع المصرح أن يثبت صفته كمالك للبضائع بتقديم : - الوثائق التجارية التي تثبت أن شراء أو بيع هذه البضائع قد تم باسمه الخاص؛ - سندات النقل أو أي وثيقة أخرى محررة في اسمه الخاص أو بأمر منه . يمكن لمالك البضائع أن يخول بتوكيل منه جميع السلطات إلى الوكيل العامل في خدمته دون سواه للتصريح نيابة عنه . -2 لأجل تطبيق هذه المدونة : أ) يعد بمثابة مالكين : الناقلون والحائزون والمسافرون وسكان الحدود فيما يخص البضائع أو الأشياء أو المواد التي ينقلونها أو يحوزونها؛ ب) يعتبر بمثابة معشر : كل شخص ذاتي أو معنوي يزاول مهنة القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع سواء كانت هذه المهنة ممارسة بصفة رئيسية أو بصفة ثانوية وكيفما كان نوع التوكيل المخول إياه . الفصل 6368 -1 لا يمكن لأحد أن يزاول مهنة القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع إن لم يكن مقبولا بصفة معشر في الجمرك . -61 تم تغيير وتتميم الفصل 66 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة I -3 من القانون رقم ،50.22 سالف الذكر . - تمت إضافة الفصل 66 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم نسخ الفصل 66 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 62 تم تغيير وتتميم المادة 67 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم