من الدستور . .2 تطبق المسطرة المنصوص عليها في 1 من هذا الفصل على الرسوم والمكوس التي قد تفرض على المنتجات المقدمة للتصدير . .3 يمكن أن يعدل المصنف المعرف به في الفصل )1 - 2 أعلاه بنص تنظيمي إذا كان هذا التعديل لا يستوجب تغيير مبلغ التعريفة المطبق على المنتجات المعنية
المادة 70
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
