المادة 71

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

بعده وأخذ رأي لجنة استشارية يحدد تأليفها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية . ويمكن أن يحدد في المقرر الوزاري مكتب أو مكاتب الجمرك الوحيدة التي يصح فيها العمل برخصة القبول . -4 تمنح رخصة قبول المعشر في الجمرك بصفة شخصية . وإذا كان الأمر يتعلق بشركة وجب الحصول على هذه الرخصة بالنسبة للشركة ولكل شخص مؤهل لتقديم تصريحات لحسابها . الفصل 69 -1 كل شخص ذاتي أو معنوي لا يزاول مهنة معشر ويريد بمناسبة صناعته أو تجارته أن يقدم الى الجمرك تصريحات لفائدة الغير يجب عليه أن يحصل على الإذن باستخلاص البضائع من الجمرك؛ -2 يمنح هذا الإذن بخصوص عمليات تتعلق ببضائع معينة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في 2 و 3 من الفصل 68 أعلاه . الفصل 6470 -1 يمكن للوزير المكلف بالمالية سيرا مع نفس المسطرة المنصوص عليها في 3 من الفصل 68 أعلاه أن يسحب بصفة مؤقتة أو نهائية رخصة قبول المعشر أو الإذن الممنوح إياه - 64 تم تغيير وتتميم الفصل 70 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.10 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 70 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - 43 - في حالة عدم وفاء المعشر أو الشخص المأذون له ، بالتزاماته تجاه الإدارة أو في حالة الاخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر أو عندما تثبت في حقه مخالفات مرتبطة بمزاولة مهامه تستوجب عقوبات حبسية . غير أنه في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الإدارة أو الاخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر ، يمكن للوزير المكلف بالمالية ، إضافة إلى سحب رخصة التعشير بصفة نهائية أو مؤقتة ، فرض عقوبة مالية يتراوح قدرها بين 30.000 و 100.000 درهم . كما يمكن الاكتفاء فقط بالعقوبة المالية المشار إليها أعلاه . -2 يمكن للوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة ، وقبل استشارة الهيئات المشار إليها في الفصل 68 أعلاه أن يوقف معشرا عن مزاولة مهامه لمدة لا يمكن أن تتعدى شهرين . ويجب أن يتخذ مقرر بسحب رخصة القبول أو إبقائها قبل انصرام هذا الأجل وفي حالة عدم صدور هذا المقرر يصبح تدبير التوقيف باطلا . -3 إن تدابير الرفض أو السحب المؤقت أو النهائي أو توقيف رخصة القبول أو الإذن في الاستخلاص الجمركي المتخذة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها أعلاه ، لا يمكن أن تخول الحق في تعويض أو تعويضات عن الضرر تتحملها الدولة . الفصل 70 المكرر 65 - تلغى رخصة قبول المعشر في الحالات التالية : - تخلي المعشر عن الرخصة؛ - وفاة المعشر؛ - حل الشركة الحاصلة على رخصة القبول . ويعتبر كذلك متخليا عن رخصة القبول ، كل معشر لم يودع ويسجل لدى الجمرك كل سنة ، باستثناء حالة قوة قاهرة أو في حالة «ما تعذر على المعشر مزاولة مهامه ، مائتي ( )200 تصريح على الأقل ابتداء من تاريخ انصرام أجل أربعة وعشرين ( )24 شهرا من حصوله على رخصة القبول . الفصل 71 -1 ينتخب المعشرون المقبولون غرفة تأديبية تمثل فيها الإدارة . -2 يحدد في مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية تأليف هذه الغرفة وطريقة انتخاب أعضائها وشروط تسييرها . - تم تغيير وتتميم الفصل 70 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 65 تمت إضافة الفصل 70 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة II -3 من القانون رقم ،50.22 سالف الذكر . - 44 - الفصل 6672 يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم لفائدة الغير بعمليات جمركية أن يحفظ المراسلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة أربع ( )4 سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل التصريحات الجمركية المقدمة بشأنها