بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية . القسم الثاني المكرر : المتعامل الاقتصادي المقبول 67 الفصل 73 المكرر تمنح الإدارة صفة المتعامل الاقتصادي المقبول للفاعلين الاقتصاديين اللذين يستجيبون للمعايير والشروط المحددة بنص تنظيمي الذي يبين كذلك الحالات التي تسحب فيها هذه الصفة . القسم الثالث : شكل التصريحات المفصلة والمعلومات المضمنة فيها وتسجيلها الفصل 6874 -1 يعد التصريح المفصل إجراء يعبر بموجبه طبقا للشكليات والإجراءات المعمول بها ، كل شخص ذاتي أو معنوي عن إرادته في تعيين نظام جمركي محدد لبضاعة ما . -2 ويمكن أن يكون التصريح إلكترونيا أو مكتوبا أو شفويا أو مقدما في شكل أي إجراء آخر يعبر بموجبه المصرح عن إرادته بوضع البضائع تحت نظام جمركي . يجب أن يوقع التصريح المكتوب من طرف المصرح . يشكل التصريح المفصل وملحقاته مستندا واحدا لا يتجزأ . -3 يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار ، شكل التصريحات والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها وكذا الوثائق التي يجب أن تلحق بها . - 66 تم تغيير وتتميم الفصل 72 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،80.18 السالف الذكر . - 67 تم إضافة القسم الثاني المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،40.08 السالف الذكر . -68 تم تغيير وتتميم الفصل 74 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 1( 74 و )2 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر
المادة 72
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
