المادة 7

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

5 .1 المبالغ التعريفية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه وغيرها من الرسوم والضرائب المقبوضة على الاستيراد يمكن ، في حالة استعجال ، أن تقوم الحكومة بتعديلها أو وقف استيفائها ، بناء على قانون إذن بإصدار ذلك ، وفقا لأحكام