5 .1 المبالغ التعريفية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه وغيرها من الرسوم والضرائب المقبوضة على الاستيراد يمكن ، في حالة استعجال ، أن تقوم الحكومة بتعديلها أو وقف استيفائها ، بناء على قانون إذن بإصدار ذلك ، وفقا لأحكام
المادة 7
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
