المادة 8

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

8 عندما تعامل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي منتجات مغربية معاملة تقل عن معاملتها لمنتجات الدول الأخرى أو تتخذ تدابير من شأنها أن تعرقل التجارة الخارجية للمغرب ، يمكن تطبيق مكوس إضافية في شكل رسوم جمركية مزيد في مقدارها على كل او بعض البضائع المتأصلة من بلدان تلك الدول أو الاتحادات مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتسوية الخلافات المنصوص عليها في إطار الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة من طرف المغرب . تحدد هذه الزيادات بقرارات للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر ويجب أن يصدق فيما بعد على هذه القرارات بقانون المالية للسنة الموالية للسنة التي تم خلالها نشر القرارات المذكورة