المادة 9

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

تنسخ تبعا لنفس المسطرة التدابير المتخذة لتطبيق مقتضيات الفصل 8 أعلاه . الفصول 10 و 11 و 12 (ملغاة) . -8 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 8 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -8- القسم الثالث : بند انتقـــالـــي الفصل 913 .1 ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص تحدث أو تغير تدابير جمركية يطبق النظام السابق الأكثر فائدة على البضائع التي : - تثبت سندات النقل المحررة قبل دخول هذه النصوص المشار إليها أعلاه حيز التنفيذ ، أن هذه البضائع كانت منذ تصديرها تقصد مباشرة وبصفة خاصة ناحية من التراب الخاضع؛ - إئتمان مؤكد ولا رجعة فيه مفتوح لفائدة المورد الأجنبي قبل تاريخ دخول الإجراءات المذكورة حيز التطبيق . .2 لا يمكن أن تستفيد من مقتضيات هذا البند إلا البضائع المعروضة مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد وضعت بمستودع . الباب الرابع : شروط تطبيق تعرفة الجمارك القسم الأول : مقتضيــــات عـــــامة الفصل 1014 .1 تشتمل عناصر أساس رسوم الجمارك والمكوس المماثلة على : - عناصر للجودة : الصنف والأصل والمصدر والمقصد؛ - عناصر للكمية : القيمة والوزن والطول والمساحة والحجم والعدد . .2 عند الاستيراد يكون الوقت الذي يعتمد لتحديد عناصر أساس الضريبة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الرسوم والمكوس المماثلة ، المطلوب تحصيلها عن البضائع ، هو وقت دخول هذه البضائع إلى التراب الخاضع مع مراعاة أحكام الفصلين 13 و .)5( 86 ويؤخذ بعين الاعتبار نقصان القيمة الذي تتعرض له البضائع من جراء فساد أو ضياع أو أي حادث آخر بما في ذلك الضياع الحاصل نظرا لطبيعة البضائع وكذا النقص الملاحظ بشرط أن يثبت الملزم بالأداء ، بأن نقصان القيمة أو النقص الملاحظ قد حدث قبل دخول البضائع إلى التراب الخاضع . -9 تم نسخ وتعويض المادة 13 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 65.20 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.90 الصادر في فاتح جمادى الأولى 16( 1442 ديسمبر )2020 للسنة المالية ،2021 الجريدة الرسمية عدد 6944 مكرر بتاريخ 3 جمادى الأولى 18(1442 ديسمبر ،)2020 ص .8348 - 10 تم تغيير وتتميم