المادة 76

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 عندما لا تتوفر للأشخاص المؤهلين لإيداع التصريحات المفصلة ، العناصر الضرورية لتحريرها ، يمكن أن يؤذن لهم في فحص البضائع قبل التصريح وأن يأخذوا منها عينات وحينئذ يجب عليهم تقديم تصريح مؤقت لا يمكن أن يعفيهم من وجوب التصريح المفصل بأي حال من الأحوال . -2 تمنع كل مناولة من شأنها أن تغير مظهر البضائع المقدمة تصريحات مؤقتة بشأنها . -3 يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شكل التصريحات المؤقتة والشروط التي يمكن بموجبها فحص البضائع سلفا . الفصل 76 المكرر 69 -1 قصد الأخذ بعين الاعتبار خاصيات بعض القطاعات المنتجة وتبسيط إجراءات الاستخلاص الجمركي ، يمكن للإدارة أن تسمح بإيداع تصاريح تسمى احتياطية أو مبسطة أو شاملة . -2 تغطي التصاريح الاحتياطية مجموع عمليات الاستيراد أو التصدير المتعلقة بنفس صنف البضائع التي لم يتم بشأنها الإدلاء بالعناصر الكمية الواجب إدراجها في التصريح المفصل المنصوص عليه في 3 من الفصل 74 أعلاه أو تم التصريح بها بصفة تقريبية ، وقت إيداع التصريح الاحتياطي . وبمجرد ما تعرف هذه العناصر وعلى أبعد تقدير قبل انتهاء المدة المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية ، يصرح بها إلى الإدارة وتلحق بالتصريح الاحتياطي . وتعتبر الوثائق المدلى بها في هذا الإطار بمثابة تصاريح تكميلية . ويشكل التصريح الاحتياطي وملحقاته مستندا واحدا لا يتجزأ . ويمكن التصريح الاحتياطي من حيازة البضائع التي استوفت إجراءات الاستخلاص الجمركي ، على امتداد الآجال المحددة للتصريح بالعناصر الكمية ، ويجب أن تتم عملية الحيازة وفق الشروط المحددة في الفصل 100 بعده . -3 يقصد بالتصريح المبسط ، التصريح الذي لا يشتمل على بعض المعلومات أو بعض الوثائق المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل . -69 تم تغيير وتتميم الفصل 76 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 55.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.91 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 14( 1445 ديسمبر ،)2023 للسنة المالية ،2024 الجريدة الرسمية عدد 7259 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 25( 1445 ديسمبر ،)2023 ص .11380 - تم تغيير وتتميم الفصل 76 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 46 - ويمكن أن يأخذ التصريح المبسط شكل وثيقة تجارية أو أية وثيقة تقوم مقامها أو تقييد البضائع في محاسبة مواد المستورد أو المصدر المعني بالأمر حسب الشكل المقبول من طرف الإدارة . يجب أن يتضمن التصريح المبسط جميع المعلومات الضرورية للتعرف على البضائع والنظام الجمركي المعين لها ، ويسمح التصريح المبسط بحيازة البضائع شريطة التزام المصرح بتقديم تصريح تكميلي مطابق للنموذج المنصوص عليه في 3 من الفصل 74 أعلاه ، داخل الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية ، باستثناء التصاريح المبسطة التي تغطي البضائع عند العبور المنصوص عليها في الفصل 1-156 بعده ، وفقا للكيفيات المحددة من طرف الإدارة . لا يمكن أن تتم حيازة البضائع إلا وفق الشروط المحددة في الفصل 100 بعده . يترتب عن تقييد البضائع في محاسبة المواد نفس الأثر القانوني الناجم عن قبول التصريح المفصل . ويعتبر التصريح التكميلي مع التصريح المبسط مستندا واحدا لا يتجزأ ، يسري مفعوله ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المبسط . -4 يهم التصريح الإجمالي الواردات أو الصادرات المقسطة والمنجزة على فترات زمنية ، تتعلق بمختلف عناصر البضائع أو أجزاء هذه البضائع التي تنتمي لسطور أو سطور فرعية تعريفية مختلفة على أن يكون مجموعها موجبا للتصريح في سطر أو سطر فرعي تعريفي وحيد . وفي هذه الحالة ، فإن عناصر البضائع أو أجزاء البضائع التي تكون موضوع إرساليات مقسطة ومنجزة على فترات زمنية تبقى تحت حراسة الإدارة طبقا للشروط المحددة من طرفها إلى غاية تسليم رفع اليد عن الكل مجتمعا . ينجز التصريح الإجمالي وفق نموذج التصريح المفصل المنصوص عليه في الفصل 74 3- أعلاه . يحدد أجل تسوية التصريح الإجمالي بقرار للوزير المكلف بالمالية .70 -5 يمكن أن يكون ، إيداع التصاريح المسماة بالاحتياطية أو المبسطة ، موضوع اتفاقية بين الإدارة والمعنيين بالأمر عندما يبرر ذلك تواتر العمليات . الفصل 7177 التصاريح المفصلة المعتبرة مقبولة تسجل في الحال؛ مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 66 أعلاه تعتبر غير مقبولة التصاريح غير المودعة في الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور أو التي لا تستوفي الشروط المحددة في القرار المنصوص عليه في 3 من الفصل 74 أعلاه . - 70 تم تغيير وتتميم الفصل 76 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 26.04 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 الصادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 للسنة المالية 2005 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 30( 1425 ديسمبر ،)2004 ص .4141 - 71 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من