المادة 77

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 47 - الفصل 7278 -1 لا يمكن تغيير التصريحات بعد تسجيلها وتثبت صحة أو عدم صحة المعلومات المضمنة في التصريحات بناء على ما تم التصريح به . -2 غير أنه يجوز للمصرحين ، بإذن من الإدارة أن يقوموا ، دون أداء غرامة ، بتعديل البيانات التي تتضمنها تصاريحهم ، وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع ، وشريطة أن لا تكون الإدارة قد لاحظت عدم صحة العناصر الواردة في التصريح أو لا تكون قد أخبرت المصرح بنيتها في القيام بفحص البضائع . -3 يمكن أن يعفي المصرح جزئيا أو كليا من العقوبات المالية المنصوص عليها في هذه المدونة ، إذا قام بطريقة إرادية ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم رفع اليد ، بالكشف عن البيانات غير الصحيحة التي لاحظها في التصريح ، شريطة ألا تكون الإدارة قد أخبرته بأنه سيخضع للمراقبة أو التفتيش . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا البند