المادة 78

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

المكرر 73 -1 لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها؛ -2 غير أن الإدارة ترخص ، بطلب من المصرح ، بإلغاء التصاريح عندما يتعلق الأمر بالبضائع : أ) المقدمة للتصدير ولكن غير المصدرة بالفعل؛ ب) المستوردة المثبت عدم مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما فيما يتعلق بالصحة وزجر الغش؛ ج) المستوردة والمرجعة إلى المرسل من لدن البريد؛ د) المصرح بها في أول الأمر لأجل عرضها على الاستهلاك في حين أنها كانت معدة لوضعها وفقا لنظام اقتصادي جمركي بشرط أن لا يكون قد تم تسليم رفع اليد عن البضاعة المذكورة؛ هـ) المعتبر التصريح بها مزدوجا مع تصاريح أخرى مسجلة من قبل؛ و) نسخ 74 ز) المصرح بها في أول الأمر بحكم نظام اقتصادي جمركي في حين أنها كانت معدة لعرضها للاستهلاك؛ ن) المصرح بها من أجل تفويتها بحكم أحد الأنظمة الموقفة ، عندما يتعذر ، بسبب ظروف خاصة ، تحقيق التفويت المزمع إنجازه . لا يجوز الترخيص بالإلغاء إلا بعد موافقة المفوة والمفوة له . غير أن موافقة هذا الأخير لا تكون لازمة إذا تعذر الإدلاء بها لأسباب يتم تبريرها . - 72 تم تغيير وتتميم الفصل 78 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،80.18 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة )2( 78 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 73 تم تغيير وتتميم المادة 78 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،65.20 السالف الذكر . - 74 تم نسخ الفصل 78 المكرر ( -2 و) أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 48 - في جميع الحالات ، لا يجوز الترخيص بالإلغاء إلا إذا لم يقع تسليم "شهادة الإبراء" أو "شهادة الإبراء الجزئي" المنصوص عليهما في