المادة 79

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 إن التصريحات المودعة قبل الأوان بحكم الاستثناءات المقررة في 2 من الفصل 66 أعلاه لا يكون لها مفعول مع جميع العواقب المرتبطة بالتسجيل إلا يوم وصول البضائع وبشرط أن تكون هذه التصريحات مستوفية الشروط المقررة في الفصل 74 أعلاه . -2 يمكن تعديل هذه التصاريح وفق الشروط المحددة في 2 من الفصل 78 أعلاه .80 الباب الثاني : مراقبة الوثائق وفحص البضائع 81 القسم الأول : التعاريف – فحص البضائع 82 الفصل 79 المكرر 83 -1 يقصد بمراقبة الوثائق ، العملية التي تقوم بها الإدارة لفحص تصريح البضائع للتأكد من أن هذه الوثائق قد حررت بطريقة صحيحة وأن المستندات الضرورية قد أرفقت بالتصريح؛ -2 يقصد بفحص البضائع العملية التي تقوم بها الإدارة من أجل الفحص المادي للبضائع للتأكد على الخصوص من طبيعتها وصنفها وأصلها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومطابقة هذه العناصر للبيانات المضمنة في التصريح المفصل . الفصل 8480 -1 بعد تسجيل التصريح المفصل بالبضائع ، يمكن للإدارة مراقبة الوثائ ّق ، وعند الاقتضاء تقوم بالفحص الكلي أو الجزئي للبضائع المصرح بها . -2 في حال نزاع يكون للمصرح الحق في أن يرفض نتائج الفحص الجزئي وأن يطلب الفحص الكلي لمحتويات التصريح التي هي موضوع النزاع . الفصل 8581 -1 لا يمكن أن يتم فحص البضائع المصرح بها في مكاتب الجمرك الا داخل مخازن الجمرك أو في الأماكن المعينة لهذا الغرض من طرف الادارة . - 80 تم نسخ وتعويض المادة 79 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 81 تم تغيير عنوان الباب الثاني أعلاه ، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 82 تم تغيير عنوان القسم الأول أعلاه ، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 83 تم تتميم الفصل 79 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 84 تم تغيير وتتميم