أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،44.01 السالف الذكر . - 50 - -2 إن عمليات نقل البضائع إلى أماكن الفحص وحل تلفيفها وجميع المناولات الأخرى الضرورية للفحص تتم على نفقة المصرح وتحت مسؤوليته . يجوز للإدارة أن توجه قصد التحليل إلى المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية ، عينات من البضائع المصرح بها إذا كان من المتعذر إثبات صنف هذه البضائع بكيفية مرضية بوسائل أخرى . غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية . وتلقى المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مختبرات التحاليل المشار إليها في الفقرة أعلاه والفصول 140 و 163 و 163 المكرر ثمان مرات و 192 بعده ، على كاهل :86 - الإدارة إذا أكدت نتائج التحليل العناصر الواردة في إقرار الخاضع للضريبة؛ - الخاضع للضريبة إذا نفت نتائج التحليل العناصر الواردة في إقراره . -3 إن البضائع التي سيقت إلى مخازن الجمرك أو إلى أماكن الفحص لا يمكن تحويلها من مكان إلى آخر دون رخصة من الإدارة . -4 يجب أن يكون الشغالون في الجمرك الذين يستعملهم المصرح لمناولة البضائع في الجمرك مقبولين طبق الشروط المحددة في الفصلين 82 و 84 بعده
المادة 81
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
