المادة 82

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 يقصد من الشغالين في الجمرك المستخدمون والعملة مثل المعبئين والحمالين والحراس الذين يكلفون اما لحساب المعشرين المقبولين وإما لحساب الأشخاص المؤهلين للقيام بعمليات الجمرك بتتبع العمل المادي للفحص وبحيازة البضائع وعند الاقتضاء للحيازة المؤقتة للوثائق المسجلة والمسلمة للإدارة . -2 ينقسم الشغالون في الجمرك الى شغالين يعملون على الدوام لحساب نفس المصرح وإلى شغالين أحرار غير مرتبطين بمصرح واحد