1 يجب على الشغالين الذين يعملون على الدوام لحساب نفس المصرح ، كي يؤذن له بالقيام بالوظائف المحددة في 1 من الفصل 82 أعلاه ، أن يكونوا حاملين بطاقة تعريف يسلمها مشغلهم ويؤشر عليها الرؤساء المحليون لمصالح الأمن الوطني والإدارة ويجب أن توضع هذه الورقة حسب نموذج تحدده الإدارة . -2 تطبق نفس هذه المقتضيات على الحمالين المأذون لهم بالتكفل بالأمتعة من لدن مختلف شركات الملاحة الجوية والبحرية والسكك الحديدية أو النقل البري . - 86 تم تغيير وتتميم الفصل 81 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر
المادة 83
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
