1 يجب على الشغالين الأحرار ، كي يؤذن لهم في القيام بالمهام المعينة في 1 من الفصل 82 أعلاه ، أن يكونوا حاملين بطاقة تعريف وصفيحة مرقمة مثبتة في مكان بارز تسلمان : أ) في الموانئ من طرف رئيس استغلال الميناء أو مدير مكتب الشحن والتفريغ؛ ب) في المكاتب الأخرى : من طرف الإدارة . ويجب أن يؤشر على البطاقة رئيس الأمن الجهوي المعني بالأمر أو مفوضه وكذلك الرئيس المحلي للإدارة عندما تسلم في الموانئ . -2 غير أنه يمكن أن يؤذن للمرشحين : - في الموانئ : من طرف رئيس استغلال الميناء أو مدير مكتب الشحن والتفريغ؛ - في المكاتب الأخرى : من طرف الإدارة ، لأجل استخدام مختصين يختارونهم ويضمنونهم فيما يخص فتح أو مناولة أو تكييف الطرود التي تتطلب احتياطات خاصة
المادة 84
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
