المادة 85

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 يتم الفحص بحضور المصرح أو ممثله . -2 إذا لم يحضر المصرح الفحص أو لم يعين من ينوب عنه بعد انصرام اجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ تسجيل التصريح المفصل فان الإدارة تقوم تلقائيا بفحص البضائع المصرح بها . القسم الثاني : تطبيق نتائج الفحص الفصل 8786 -1 مع مراعاة أحكام الفصل )2( 14 أعلاه تطبق الرسوم والمكوس وغيرها من التدابير الجمركية حسب نتائج الفحص وإن اقتضى الحال طبقا للأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به . -2 مع مراعاة أحكام الفصل )2( 80 أعلاه والفقرة 3 بعده ، إذا لم يهم الفحص سوى جزء من البضائع المصرح بها ، فإن نتائج هذا الفحص تسري على مجموع البضائع موضوع نفس التصريح . - 3 تعتمد نتائج الفحص بالانتقاء ، المقبولة من طرف المصرح والمتعلقة بالوزن أو الطول أو المساحة أو عدد أو حجم البضائع ، كأساس لتحديد الكميات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند الاستخلاص الجمركي . غير أن الفائض الملاحظ عندما يتعلق الأمر بصادرات منجزة لتصفية حسابات مكتتبة في إطار الأنظمة الموقفة أو بصادرات منجزة استفادت من امتياز ما ، وكذا النقصان الملاحظ - 87 تم نسخ وتعويض