تخول صفة ملزمين بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها عند الاستراد أو التصدير إلى : - المصرح حسب مدلول 1 من الفصل 67 أعلاه؛ - موكل المصرح؛ - الكفيل . الفصل 9188 -1 مع مراعاة أحكام
المادة 87
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
تخول صفة ملزمين بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها عند الاستراد أو التصدير إلى : - المصرح حسب مدلول 1 من الفصل 67 أعلاه؛ - موكل المصرح؛ - الكفيل . الفصل 9188 -1 مع مراعاة أحكام