المكرر بعده ، يعتبر الملزمون بأداء نفس الدين مدينين متضامنين . -2 إن حقوق اجل الدين بالنسبة لأحدهم يسري مفعوله عليهم جميعا . الفصل 88 المكرر 92 .1 دون الإخلال بأحكام الفصل 88 أعلاه ، لا يمكن مباشرة إجراءات تحصيل الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس في مواجهة المعشر المقبول في الجمرك المشار إليه في الفصل 67 أعلاه ، إلا بعد استنفاذ جميع طرق التحصيل في مواجهة المدين الأصلي . .2 لا يعتبر المعشر المقبول في الجمرك ملزما بالديون الجمركية في الحالات التالية ، إلا عند ثبوت مشاركته أو تواطئه في الغش : أ) الديون المترتبة عن عدم التقييد بأحكام الفصل 166 المكرر مرتين بعده؛ ب) الديون المترتبة عن عدم التقيد بالالتزامات المكتبة في إطار الأنظمة الاقتصادية في الجمرك؛ ت) الديون التي تم إثباتها في إطار المراقبة البعدية طبقا لأحكام الفصل 86 المكرر أعلاه . - 91 تم تغيير وتتميم الفصل 88 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،80.18 السالف الذكر . - 92 تم تغيير وتتميم الفصل 88 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،80.18 السالف الذكر . - 54 - القسم الثاني : تصفية الرسوم والمكوس
المادة 88
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
