أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 56 - الفصل 9695 .1 يجب أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه وكذا أداء الغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة بكل وسيلة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية ، باستثناء الدفع نقدا . غير أن الأداء يمكن أن يتم نقدا بالنسبة للعمليات الطارئة التي لا تكتسي طابعا تجاريا . .2 يترتب عن كل أداء ، تسليم وصل أو أي إثبات آخر يؤكد هذا الأداء . .3 كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم والمكوس تصفى ويؤمر بصرفها وتقبض من طرف العون المكلف بالتحصيل . القسم الثالث : ضمان أداء الرسوم والمكوس الفصل 9796 -1 يجوز للإدارة ، لضمان أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة ، أن تأذن للملزمين بالأداء في تقديم تعهد مكفول يتضمن التزامهم : أ) بأن يؤدوا الرسوم والمكوس والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة؛ ب) بأن يدفعوا ، في حالة عدم أداء الرسوم والمكوس والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة ، داخل الأجل المعين ، فوائد تأخير تستحق من اليوم التالي ليوم حلول الأجل إلى غاية يوم التحصيل؛ ج) بأن يؤدوا ، في نفس الوقت زيادة على الرسوم والمكوس والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة ، عمولة تحسب باعتبار مبلغ الرسوم والمكوس المذكورة ومراعاة لأجل أخذ البضائع .98 -2 تخصص فوائد التأخير والعمولة المشار إليهما في الفقرة ( 1 ب) و(ج) أعلاه ، الأولى للخزينة والأخرى لموظفي الإدارة . -3 تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية آجال أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه والغرامات وكل المبالغ المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة ، وسعر فوائد التأخير والعمولة وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل .99 -96 تم نسخ وتعويض المادة 95 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،68.17 السالف الذكر . - 97 تم تتميم وتغيير الفصل 96 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،48.03 السالف الذكر . - 98 تم تغيير وتتميم الفصل )1(96 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 99 تم تتميم وتغيير الفصل )3( 96 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،44.01 السالف الذكر . - 57 - الفصل 10097 يجوز لوزير المالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك أن يبرئ من جميع أو بعض مبلغ الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفصول 93 و 94 و 96 و 98 و 99 المكرر من هذه المدونة . الفصل 10198 -1 يجوز للإدارة أن تأذن للملزمين أن يودعوا بصندوق العون المكلف بالتحصيل مبلغا لضمان دفع الرسوم والمكوس على أساس عناصر الضريبة المعتمدة من قبلها . وفي حالة نزاع ، يمكن للإدارة أن تطلب إيداع مبلغ العقوبات المستحقة . -2 إذا انصرم أجل ستة أشهر من يوم الإيداع دون أن يقوم الملزم بتسويته ، جاز للإدارة أن تقوم تلقائيا بتصفية نهائية للرسوم والمكوس المتعلقة به وكذا العقوبات المستحقة وتخصيصها ما عدا إذا كان عدم تسوية الإيداع يعزى للإدارة . -3 إذا كان المبلغ المودع أقل من مبلغ الرسوم والمكوس المستحقة حين تسوية الإيداع سواء بصورة تلقائية أو بمبادرة من الملزم ، استوفت الإدارة عن التكملة الواجب تحصيلها فائدة عن التأخير تستحق من يوم الإيداع إلى غاية يوم التحصيل . -4 عندما يفوق المبلغ المودع ، مبلغ الرسوم والمكوس والعقوبات المستحقة ، يرجع إلى الملزم داخل ثلاثين يوما . الفصل 99 علاوة على الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه فإن الرسوم والمكوس الأخرى المحصلة من طرف الإدارة يمكن كذلك أن تؤدى أو تضمن وفق الشروط المحددة في الفصول 93 و 94 و 96 و 98 أعلاه . القسم الرابع : التقادم الفصل 99 المكرر -1 تتقادم دعوى المطالبة باستيفاء الرسوم والمكوس المعهود بتحصيلها إلى الإدارة بانصرام أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ إصدار سند التحصيل . -2 أ) يمكن إلى غاية انصرام السنة الرابعة من تاريخ إصدار سند التحصيل تدارك الاغفالات الكلية أو الجزئية المكتشفة وجوانب النقص الملاحظة في ربط وتصفية الرسوم والضرائب المذكورة وكذا تصحيح الأغلاط المرتكبة سواء في تحديد الأسس المعتمدة لفرضها أو في قيمتها أو حسابها؛ - 100 تم تغيير وتتميم من
المادة 94
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
