المادة 95

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

94 -1 تأذن الإدارة في أداء الرسوم والمكوس وعند الاقتضاء الغرامات والمبالغ المستحقة ، بتسليم سندات مكفولة . -2 تترتب على السندات المذكورة زيادة يحدد سعرها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية . ويدفع نصف مبلغ الزيادة الآنفة الذكر إلى الميزانية العامة للدولة ونصفها الآخر إلى الصندوق المشترك للمحجوزات المحدث بالفصل 3 من قرار وزير المالية رقم 335.66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 ؛ -3 يجب على الموقعين على السندات في حالة عدم الوفاء بها عند استحقاقها أن يؤدوا فائدة عن التأخير تحسب من اليوم الذي يلي يوم حلول أجلها إلى غاية يوم تحصيل مبالغ السندات زيادة على إرجاع جميع المصاريف التي دفعتها الإدارة من أجل الضمانات الواجب الحصول عليها أو المتابعات المتعين إجراؤها لتحصيل مبالغ السندات ، -4 يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية سعر الفائدة عن التأخير المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل . -94 تم تغيير وتتميم الفصل 1-93 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم تتميم وتغيير الفصل )1( 93 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،44.01 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 93 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -95 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من