بعده؛ غير أنه ، بالنسبة للعمليات موضوع التصاريح الاحتياطية المشار إليها في الفصل 76 المكرر أعلاه ، لا يبتدئ سريان الآجال المذكورة إلا بعد انصرام الأجل المحدد للتصريح بالعناصر الكمية النهائية ، - داخل أجل ثلاثة أيام في الحالات الأخرى ابتداء من تاريخ إصدار سند التحصيل . -2 كل أداء يتم بعد هذه الآجال يترتب عليه تحصيل فائدة عن التأخير يحدد مقدارها بالنصوص التنظيمية المعمول بها ويجب أداء هذه الفائدة من اليوم الموالي ليوم انصرام الأجل إلى نهاية يوم التحصيل
المادة 96
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
