أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - 101 تم نسخ وتعويض المادة 98 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 58 - ب) كل تصحيح يتناول الرسوم والضرائب المستحقة للخزينة يترتب عليه ، في حالة ارتكاب غش ، استيفاء الإدارة فائدة عن التأخير تستحق من تاريخ إصدار سند التحصيل الأول المتعلق بالعملية محل التصحيح إلى غاية يوم التحصيل؛ ج) في حالة منازعة الملزم يحال النزاع على المحكمة . الفصل 99 المكرر مرتين لا يسري أجل الأربع سنوات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من الفصل 99 المكرر أعلاه في حالة ارتكاب تدليس إلا ابتداء من يوم اكتشاف التدليس . الفصل 99 المكرر ثلاث مرات ينقطع التقادم المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من الفصل 99 المكرر أعلاه بكل طلب ثابت التاريخ يعذر فيه للمدين بتنفيذ التزامه أو بتبليغ الملزم بيانات التصحيح أو محاضر الإثبات أو بأداء دفعة على الحساب وبكل عمل ينقطع به التقادم عملا بالقانون العادي . الفصل 99 المكرر أربع مرات 102 يتقادم كل طلب يرمي إلى تقرير مديونية الإدارة بانصرام أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ المخالصة التي تثبت الأداء أو الإيداع المشار إليه في
المادة 97
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
