أعلاه . غير أنه يمكن قطع التقادم طبقا للشروط المنصوص عليها في الحق العام . الفصل 99 المكرر خمس مرات 103 تبرأ الإدارة إزاء الملزمين بمرور أربع ( )4 سنوات عن كل سنة منصرمة من مسؤولية حفظ سجلات المداخيل والتصاريح الموجزة أو المفصلة وغيرها من وثائق السنة المذكورة حتى ولو كان الإدلاء بهذه الوثائق لازما للتحقيق أو الحكم في دعاوي جارية . -102 تم تغيير وتتميم الفصل 99 المكرر أربع مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -103 تم تغيير وتتميم الفصل 99 المكرر خمس مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،80.18 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 99 المكرر خمس مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 59 - الباب الخامس : حيازة البضائع القسم الأول : قواعد عامة الفصل 104100 لا يمكن حيازة أية بضاعة من مكاتب الجمرك أو من الأماكن المعينة طبقا ل 1 من الفصل 27 أعلاه دون أن تكون الرسوم والمكوس الواجبة قد تم سلفا أداؤها أو ضمانها ودون أن يكون قد منح في شأنها رفع اليد عن البضائع من طرف الإدارة . القسم الثاني : تسهيلات لحيازة البضائع
المادة 98
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
