المادة 105

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

العمرى حق عيني قوامه تمليك منفعة عقار بغير عوض يقرر طول حياة المعطى له أو المعطي أو لمدة معلومة