المادة 106

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

تنعقد العمرى بالإيجاب والقبول . يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد العمرى في محرر رسمي . لا تشترط معاينة الحوز لصحة عقد العمرى