المادة 107

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجب على المعطى له أن يعمر العقار موضوع الحق بان يقيم فيه بنفسه أو يأخذ غلته . ولا يجوز نقل هذا الحق إلا للمعطي أو لوارثه