المادة 108

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يجب على المعطى له أن يبذل في المحافظة على العقار موضوع العمرى العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه وتقع عليه النفقات اللازمة لحفظه وصيانته . ويتحمل أيضا التكاليف العادية المفروضة على هذا العقار . الباب الخامس : حق الاستعمال