المادة 114

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

يلتزم صاحب حق الاستعمال بأن يبذل في المحافظة على العقار الوارد عليه هذا الحق العناية التي يبذلها الشخص الحريص على ملكه