المادة 115

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يكون صاحب حق الاستعمال ملزما بالتكاليف العادية المفروضة على العقار ونفقات إصلاحه وصيانته إلا بقدر ما يستعمله منه . الباب السادس : حق السطحية