المادة 122

مدونة الحقوق العينية

39-08Loi n° 39-08 · BO 7158 (2023)

لا يكون عقد الكراء الطويل الأمد صحيحا إلا إذا صدر ممن له حق التفويت وطبق الشروط المقررة في القانون . يجب أن ينص عقد الكراء الطويل الأمد على طبيعته العينية